الشيخ الطبرسي
53
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم ( 1 ) يجز أن يصلى به فريضة . ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه . مسألة - 142 - « ج » : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء جاز أن يتيمم ويصلي ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة . وروي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز . مسألة - 143 - : إذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى وكان ( 2 ) قد نسي الجنابة . قال الشافعي : يجوز له الدخول به في الصلاة . وهذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا على التعيين ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة ، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو بدل من الجنابة ، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم ، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم ليصير داخلا في صلاته بيقين . وان قلنا إنه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا ، والأحوط الأول . مسألة - 144 - « ج » : المتيمم إذا وجد ماء ( 3 ) قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجب عليه الطهارة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن [ أنه ] ( 4 ) لا يبطل . مسألة - 145 - : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلأصحابنا فيه
--> ( 1 ) فلم تجز - كذا في د . ( 2 ) وقد كان - كذا في م ، د . ( 3 ) الماء - كذا في د ، إذا وجد المتيمم الماء - كذا في م . ( 4 ) ليس في م .